المرداوي

416

الإنصاف

أحدهما يجوز عند الحاجة وهو الصحيح من المذهب وصححه في التصحيح والنظم . قال في المغني والشرح والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة . قال الناظم وهو أولى جزم به في الوجيز . والثاني لا يجوز . قال في المحرر والفائق لا يملك الإيداع في أصح الوجهين وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي . وأما جواز البيع نساء فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والزركشي وأطلقهما الخرقي في ضمان مال المضاربة . أحدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره . وقال في الفائق ويملك البيع نساء في أصح الروايتين . قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح . قال الناظم هذا أقوى . قال في الفروع ويصح في الأصح ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نساء وقدمه في المحرر هناك واختاره بن عقيل . وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب وحكم المضاربة حكم شركة العنان . والثاني ليس له ذلك جزم به في منتخب الأزجي والعمدة . فعلى هذا الوجه قال المصنف هو من تصرف الفضولي . وقال الزركشي يلزمه ضمان الثمن . قلت وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح انتهى .